[2531] مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما. نعم، لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (2).
[2532] مسألة 11: إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ
____________________
ولكن لا يمكن اتمام هذا القول لأن مقتضى اطلاق الكتاب والسنة ان وقته موسع ولا يكون محددا بذلك، فاذن لا وجه للاحتياط أيضا.
(1) في الانصراف اشكال بل منع، لأن الصائم إذا نوى الصوم قضاءا من دون تعيين السابق أو اللاحق فلا معنى لانصراف نيته إلى خصوص نية الفرد السابق وتعلقها به كانصراف اللفظ إلى بعض أفراد معناه عند اطلاقه لوضوح ان النية أمر قلبي ووجداني في نفس الانسان، فإذا تعلقت بالصوم الجامع بين السابق واللاحق في أفق النفس فلا يعقل انصرافها إلى السابق وتعلقها به فقط لأنه خلف، فمن أجل ذلك يحتمل قويا أن يكون مراده (قدس سره) من الانصراف هو ان الجامع المنوي لا ينطبق الا على الفرد السابق دون اللاحق بنكتة ان انطباقه على الفرد اللاحق بحاجة إلى قصده بماله من جهة الامتياز لأن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة بواجبين كان أحدهما ممتازا عن الآخر في الأثر الزائد فسقوطه عن ذمته يتوقف على قصده خاصة، ولا يكفي قصد الجامع بينهما، فان قصده ليس قصدا له على الفرض. نعم يكفى للآخر الفاقد له.
فالنتيجة: ان انطباق الجامع المنوي في المقام على الفرد السابق لا يتوقف على مؤنة زائدة، وأما انطباقه على الفرد اللاحق فهو يتوقف على قصد خصوصية زائدة، وقد تقدم ذلك أيضا في المسألة (8) من (فصل النية)، وبذلك يظهر حال الأيام.
(2) مر تفصيل ذلك في المسألة (3) من (فصل شرائط صحة الصوم).
(1) في الانصراف اشكال بل منع، لأن الصائم إذا نوى الصوم قضاءا من دون تعيين السابق أو اللاحق فلا معنى لانصراف نيته إلى خصوص نية الفرد السابق وتعلقها به كانصراف اللفظ إلى بعض أفراد معناه عند اطلاقه لوضوح ان النية أمر قلبي ووجداني في نفس الانسان، فإذا تعلقت بالصوم الجامع بين السابق واللاحق في أفق النفس فلا يعقل انصرافها إلى السابق وتعلقها به فقط لأنه خلف، فمن أجل ذلك يحتمل قويا أن يكون مراده (قدس سره) من الانصراف هو ان الجامع المنوي لا ينطبق الا على الفرد السابق دون اللاحق بنكتة ان انطباقه على الفرد اللاحق بحاجة إلى قصده بماله من جهة الامتياز لأن ذمة المكلف إذا كانت مشغولة بواجبين كان أحدهما ممتازا عن الآخر في الأثر الزائد فسقوطه عن ذمته يتوقف على قصده خاصة، ولا يكفي قصد الجامع بينهما، فان قصده ليس قصدا له على الفرض. نعم يكفى للآخر الفاقد له.
فالنتيجة: ان انطباق الجامع المنوي في المقام على الفرد السابق لا يتوقف على مؤنة زائدة، وأما انطباقه على الفرد اللاحق فهو يتوقف على قصد خصوصية زائدة، وقد تقدم ذلك أيضا في المسألة (8) من (فصل النية)، وبذلك يظهر حال الأيام.
(2) مر تفصيل ذلك في المسألة (3) من (فصل شرائط صحة الصوم).