[2526] مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية (2)، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[2527] مسألة 6: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك (3) وكان شكه في زمان زواله، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان.
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان وجوب القضاء منوط بكون ما أتاه من العمل فاسدا على مذهبه ومذهب الخاصة معا، وأما إذا كان فاسدا عنده فحسب وصحيحا عند الخاصة فلا يجب عليه القضاء، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (5) من (فصل صلاة القضاء).
(2) بل إلى ما بعد الفجر على أساس ان الصوم مركب من الأجزاء الطولية الارتباطية، فإذا بطل جزء منها بطل الجميع لمكان ارتباطية أجزائه ثبوتا وسقوطا، وحيث ان الصوم عبادة فيجب أن تتوفر فيه النية الواجبة في كل عبادة، بأن ينوي الامساك عن كل المفطرات اجمالا قربة إلى الله تعالى، وهذه النية لابد أن تكون مقارنة لتمام أجزائه من المبدأ إلى المنتهى، فلو صدر جزء منه بدون هذه النية بطل هذا الجزء وببطلانه يبطل الكل، ولا دليل في المقام على كفاية تجديد النية، فان مورده ما إذا قدم المسافر إلى بلده قبل الزوال، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ومع ذلك كان الأولى والأجدر به أن يجمع بين اكمال صوم اليوم والقضاء بعد ذلك إذا تنبه من النوم قبل الزوال وبه يظهر حال ما بعده.
(3) فيه انه لا وجه لهذا التخصيص الا توهم ان مقتضى استصحاب بقاء المرض أو السفر هو اثبات موضوع وجوب القضاء في الآية الشريفة، وهي قوله
(2) بل إلى ما بعد الفجر على أساس ان الصوم مركب من الأجزاء الطولية الارتباطية، فإذا بطل جزء منها بطل الجميع لمكان ارتباطية أجزائه ثبوتا وسقوطا، وحيث ان الصوم عبادة فيجب أن تتوفر فيه النية الواجبة في كل عبادة، بأن ينوي الامساك عن كل المفطرات اجمالا قربة إلى الله تعالى، وهذه النية لابد أن تكون مقارنة لتمام أجزائه من المبدأ إلى المنتهى، فلو صدر جزء منه بدون هذه النية بطل هذا الجزء وببطلانه يبطل الكل، ولا دليل في المقام على كفاية تجديد النية، فان مورده ما إذا قدم المسافر إلى بلده قبل الزوال، والتعدي بحاجة إلى قرينة، ومع ذلك كان الأولى والأجدر به أن يجمع بين اكمال صوم اليوم والقضاء بعد ذلك إذا تنبه من النوم قبل الزوال وبه يظهر حال ما بعده.
(3) فيه انه لا وجه لهذا التخصيص الا توهم ان مقتضى استصحاب بقاء المرض أو السفر هو اثبات موضوع وجوب القضاء في الآية الشريفة، وهي قوله