[2522] مسألة 1: يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[2523] مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسكر (2) من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[2524] مسألة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
[2525] مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما
____________________
للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا عليه أن يتناول أي مفطر إذا بطل صيامه أثناء النهار من شهر رمضان، بل يجب عليه الامساك تمام النهار ثم القضاء بعد ذلك، ولا فرق فيه بين أن يكون بطلانه من جهة الاخلال بالنية أو الاخلال بالغسل من الجنابة قبل الفجر، أو بالاتيان بالمفطر، فإذا كان الكافر مكلفا بالفروع فلا يسمح له أن يتناول المفطر في نهار شهر رمضان إذا بطل صيامه فيه ولو من جهة الاخلال بالنية سواء أسلم بعد الفجر أم لا.
(1) لا وجه لهذا الاحتياط خصوصا إذا صام ذلك اليوم الذي أسلم فيه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع لما تقدم في (فصل شروط صحة الصوم) من ان السكر كالنوم فلا يوجب بطلان الصوم، فإذا كان ناويا له ثم عرض عليه السكر صح وإن لم يفق أثناء النهار واستمر به إلى الليل، وعندئذ لا مقتضي للقضاء.
نعم، إذا عرض عليه السكر فجأة أو اختيارا قبل أن ينوي الصوم بطل، وحينئذ لابد من القضاء.
(1) لا وجه لهذا الاحتياط خصوصا إذا صام ذلك اليوم الذي أسلم فيه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع لما تقدم في (فصل شروط صحة الصوم) من ان السكر كالنوم فلا يوجب بطلان الصوم، فإذا كان ناويا له ثم عرض عليه السكر صح وإن لم يفق أثناء النهار واستمر به إلى الليل، وعندئذ لا مقتضي للقضاء.
نعم، إذا عرض عليه السكر فجأة أو اختيارا قبل أن ينوي الصوم بطل، وحينئذ لابد من القضاء.