[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه، ولو
____________________
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه الا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه " (1) فإنها تدل باطلاقها على عدم الفرق بين أن يكون البلد الآخر وهو بلد الرؤية مشتركا مع بلده في الأفق أو مختلفا معه فيه على نحو تجعل الرؤية فيه ممكنة دونه، كما أنها مطلقة من ناحية ان شهادتهم بالرؤية بعد شهر رمضان بمدة أو في أثنائه.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا يقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث - " (2) فإنها تدل على ان بداية الشهر القمري في كل بلد لا ترتبط بامكان الرؤية في ذلك البلد، بل مقتضى اطلاقها أنها ربطت بداية الشهر القمري في كل البلدان بامكان الرؤية في بعضها.
ومنها غيرهما (3).
(1) بل يكفى الاطمئنان أيضا.
(2) مر ان التقارب غير معتبر.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا يقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث - " (2) فإنها تدل على ان بداية الشهر القمري في كل بلد لا ترتبط بامكان الرؤية في ذلك البلد، بل مقتضى اطلاقها أنها ربطت بداية الشهر القمري في كل البلدان بامكان الرؤية في بعضها.
ومنها غيرهما (3).
(1) بل يكفى الاطمئنان أيضا.
(2) مر ان التقارب غير معتبر.