دليلنا: أن العقد وقع على الإناءين فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة.
مسألة 49: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها ردها بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد وإن كان كثيرا فلها الرد.
دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها رده.