التحكيم لأنه لم يقل فابعثوا وكيلا.
وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقة الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة والقضاة، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا، كذلك هاهنا.
وأيضا فإن الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين لأنه لو توجه إليهما لقال:
" فابعثا "، وأيضا قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فأضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.
وأيضا روى أصحابنا أنهما يمضيان ما اتفق رأيهما عليه إلا الفرقة فإنهما يستأذناهما، فدل ذلك على أنه على سبيل التحكيم لأن سبيل التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شئ إلا بإذن الموكل.
وروى مثل ذلك عبيدة السلماني قال: دخل رجل إلى علي عليه السلام ومعه امرأته مع كل واحد منهما قيام من الناس، فقال علي عليه السلام: ما شأن هذا؟ قال: وقع بينهما شقاق، قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فبعثوهما فقال علي عليه السلام للحكمين: هل تدريان بما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلى، فقال الرجل: أما فرقة فلا، فقال: والله لا تذهب حتى تقر بما أقرت.
مسألة 10: إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان، وقال الشافعي على هذا القول: إن لهما جميع ذلك من غير استئذان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم والخبر الذي قدمناه يدل على ما قلناه أيضا.