والثاني: لا يجب.
دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس ولا يجوز أكله لقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وعليه أخبار عن أئمتنا عليهم السلام.
وسندل على ذلك فيما بعد فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 4: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، وإنما يستحب له ذلك، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما - وهو الأظهر - مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال: يجب عليه ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل، وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من دعي إلى طعام فليحضر فإن شاء أكل وإن شاء ترك.
مسألة 5: نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هو مباح وإن كان يؤخذ بخلسة.
دليلنا: أخبار أصحابنا وإجماعهم عليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.