بأهلك، وفي بعضها: دلستم على، وفي بعضها: فردها وقال: دلستم على، فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم وهو الرد، ونقل السبب وهو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.
مسألة 125: إذا كان الرجل مشلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يرد بالعيب، وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لها الخيار، وكذلك له الخيار.
دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 126: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر، ويرجع على من دلسها وغره.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه ذكره في القديم، والثاني يستقر عليه ولا يرجع على أحد، وروي ذلك في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو جنون أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها ولا مخالف له.
مسألة 127: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد فإنه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنه يرد به، وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا.
دليلنا: أن العقد قد صح، وثبوت الرد يحتاج إلى دليل.