مسألة 128: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم يكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم: لا خيار له، وقال في الجديد:
له الخيار، وهو أصحهما.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد وبين ما يحدث فيما بعد، وخبر الغفارية يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفصل.
مسألة 129: إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف فإن حدث بها بعد ذلك عيب آخر فلا خيار له.
وقال الشافعي: إن كان الحادث في مكان آخر فإنه يثبت به الخيار، وإن كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له.
دليلنا: أنه قد ثبت العقد وبطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، وإثبات الخيار بعيب حادث يحتاج إلى دليل.
مسألة 130: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية كان العقد باطلا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه صحيح.
دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح فكيف إذا انضاف عليه الغرور؟
مسألة 131: إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة كان العقد باطلا، ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول أن العقد صحيح ولا خيار له.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه باطل، والثاني أنه صحيح، فإذا قال له:
صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا.