شئتم، ولم يفصل بين القبل والدبر، وقال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فنهاهم عن إتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجكم، فثبت أنه مباح.
وروى نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك على هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال: يا نافع أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى:
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها.
مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين.
وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشغار أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون، والظاهر بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، فإن كان هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي له وجب المصير إليه لأنه أعرف بما نقله وأعلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله فإنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف البيان والتأويل، وعرف أغراض الرسول صلى الله عليه وآله.
مسألة 119: نكاح المتعة عندنا مباح جائز وصورته أن يعقد عليها مدة