دليلنا: أن المشرك إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في نكاح فإنما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها، ألا ترى أنه إذا عقد على عشرة دفعة واحدة وأسلم واختار منهن أربعا فإذا فعل حكمنا بأن نكاح الأربع وقع صحيحا ونكاح البواقي وقع باطلا، بدليل أن نكاح البواقي يزول ولا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحديهما حكمنا بأنه هو الصحيح والآخر باطل، ولأنه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام كان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنه لا يجوز أن يختار إلا من يجوز أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، فإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنه الآن تزوج بها وحدها فوجب أن يكون له اختيار كل واحدة منهما.
مسألة 109: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول ولا يخاف العنت جاز له أن يختار اثنتين منهن.
وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن، وقال أبو ثور: له أن يختار واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت.
دليلنا: أن اختياره استدامة العقد وليس باستئناف عقد، ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات فأحرم ثم أسلمن كان له أن يختار أربعا وهو محرم، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار كما لا يجوز له الابتداء، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 110: إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار وهو على الفور، وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو اختياره، والثاني على التراخي،