تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنها حرام عليه لا تحل له أبدا - هذا آخر الخبر.
والتي زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني أبدا، والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيما بينها زوجين تحرم على المطلق أبدا، والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا، وإذا قذف زوجته وهي صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا، وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على أم الصبي ولا على بنته ولا على أخته وحرمن عليه أبدا، وإذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا وإليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر، والخبر روي في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة وهو مع ذلك ضعيف رواه علي بن الحسن الطاطري وهو واقفي شديد العناد والمعتمد في هذه المسألة الإجماع وإلا فالأصل الإباحة.
وقد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز له بعد ذلك العقد على أمها ولا على بنتها أبدا، جاءت به في التهذيب أحاديث صحيحة الإسناد وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة، وذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في التبيان وسلار في الرسالة إلى أنها لا تحرم.
وألحقوا أيضا أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز لأبيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطؤها بملك اليمين بعد ذلك أبدا، وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار، وجاءت به أحاديث ضعيفة الأسانيد وذهب سيدنا المرتضى وشيخنا المفيد إلى أنها لا تحرم.
وألحقوا أيضا أنه إذا قبل الأب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أنها تحرم بعد ذلك على الأب أو الابن وطؤها أبدا، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار.
وألحقوا أيضا أنه إذا وطئ من لها دون تسع سنين فأفضاها أنها يحرم عليه