ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب.
ونفقة الأقارب تجب يوما بيوم، فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت ونفقة الزوج تستحق أيضا يوما بيوم، فإن مضى الزمان استقرت لما مضى.
والفصل بينهما أن نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، ونفقة الأقارب على وجه المواساة.
فإذا ثبت هذا فاستقر عليه نفقتها أو كان لها عليه دين أو وجبت نفقة يومها ونفقة القرابة يومه يقال له: أنفق، فإن أنفق وإلا كلفه السلطان فإن أبي حبسه، فإن أبي عزره فإن أبي فالحكم فيه في المسألة وفيه إن كان غائبا هاربا سواء.
فالسلطان ينظر فيما عليه وفيما هو ماله الآن، فإن كان من جنس الدين قضاه منه، وإن كان من غير جنسه، فإن كان له عقار وغيره باع عليه غير العقار في دينه، فإن لم يكن له غير العقار باع فيه العقار، وصرف ثمنه إلى ما هو عليه وفيه خلاف.
وإذا كان عليه نفقة زوجة من الطعام والإدام والكسوة وكان له عليها دين من جنس ما لها عليه، فأراد أن يحتسب ما وجب لها عليه بما وجب له عليها لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون موسرة أو معسرة.
فإن كانت موسرة كان ذلك له، لأن من عليه الدين كان له أن يقضي دينه من أي أمواله شاء، وهذا له مال في ذمتها، فوجب أن يملك قضاء دينه منه.
وإن كانت معسرة لم يكن ذلك له، لأنه إنما يجب قضاء الدين في الفاضل عن قوته، وهذه لا يفضل لها عن قوتها، فليس عليها أن تجعله في الدين، فإذا لم يكن عليها لم يكن له ذلك.
ولأنها إذا كانت معسرة فعليه أن يؤخرها إلى اليسار، وإذا وجب الإنظار كان بمنزلة الدين المؤجل، ومن له دين إلى أجل ووجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحال عليه بالمؤجل به.
ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو