فمن قال القول قولها قال: إن كان الاختلاف في قبض المهر نظرت: فإن كانت الزوجة حرة فلا خلاف بينهم أن القول قولها، إلا أن يقيم الزوج البينة بقبضها، وإن كانت الزوجة أمة فالخلاف بينه وبين سيدها دونها، ويكون القول قوله لأن المهر له دونها فالسيد في المهر كالحرة فيه.
وإن كان الخلاف في قبض النفقة، فإن كانت حرة فالخلاف معها، لأن النفقة لها كالصداق، وإن كانت أمة فالخلاف معها أيضا دون سيدها، لأن النفقة لها دون سيدها وما كان حقا لها فلا مدخل لسيدها، فيه، وكذلك لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون والجذام والبرص كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيدها عندهم، لأنه حق لها، هذا إذا اختلفا في أصل النفقة.
فأما إذا اختلفا في قدرها فقالت: كنت طول هذه المدة موسرا فأعطيتني نفقة المعسر وقد بقي عليك مد عن كل يوم ما أقبضتنيه، فقال: ما زلت معسرا وقد قبضت جميع نفقتك، فهذا اختلاف في حق وجب عليه لم يقبض بدله ما لا، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مال له والحق ما يجب عليه في مقابلة مال قبضه، فوجب أن يكون القول قوله ولا شئ لها.
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما نظرت: فإن أسلمت الزوجة لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان إسلامها بعد الدخول لم يسقط المهر، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كانا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.
وأما النفقة فلها عليه ما لم تنقض عدتها لأنها زوجة مسلمة، فإذا كان لها النفقة وهي مشتركة فبأن تكون لها وهي مسلمة أولى.
فإذا ثبت أن لها النفقة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فلها النفقة لما مضى، وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، وكان لها النفقة مدة العدة لأنها لأنها محسوبة عليه،