خرجت من يده وقبضه.
والثانية: أحرمت بغير إذنه، فإن كان إحرامها بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوعا بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها، وعند المخالف إذا أحرمت بغير إذنه فلا نفقة لها، لأنه إذا كان تطوعا فحقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن كان واجبا فحقه أسبق، والحج على التراخي فلا نفقة.
الثالثة: أحرمت وحدها باذنه، فعندنا لها النفقة، وبه قال قوم، وقال آخرون:
لا نفقة لأنها سافرت وحدها، فكل موضع قلنا: لا نفقة لها، فلا فرق بين أن يكون ما لها فيه عذر وما لا عذر لها، فيه، كما لو تعذر تسليم المبيع للبائع.
فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل مثل الحج: إن اعتكفت باذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة لأنها ناشزة، وإن اعتكفت باذنه وحدها فلها النفقة عندنا، وقال بعضهم: لا نفقة لها.
وأما الصوم فضربان: تطوع وواجب.
فإن كان تطوعا فله منعها منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذنه إذا كان زوجها حاضرا، فإن صامت نظرت: فإن طالبها بالفطر فأفطرت فلا كلام، وإن امتنعت كان نشوزا وتسقط نفقتها، وقال بعضهم:
لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضه.
وإن كان واجبا فعلى ضربين: نذرا وشرعا.
فإن كان نذرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون في الذمة أو متعلقا بزمان، فإن كان في الذمة فلا فصل بين أن يكون باذنه أو بغير إذنه فله منعها لأنه على التراخي عندهم، وإن كان معينا بزمان نظرت: فإن كان بغير إذنه فله منعها أيضا لأنه تعين عليها من جهتها بغير إذنه، وإن كان باذنه فليس له المنع لأنه تعين عليها باذنه.