وليس لخادمها دهن ولا مشط، لأنه إنما يراد لإزالة الشعث والترجيل والتحسين، ولاحظ للخادم في هذا، فإنما عمله الخدمة، فلا معنى لجميع ذلك.
فأما الكلام في الكسوة فإن كسوة الزوجة على الزوج لقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " والمرجع في عددها وقدرها وجنسها إلى عرف العادة، لما ذكرناه من الآية.
وأما العدد فللزوجة أربعة أشياء: قميص، وسراويل، ومقنعة، وشئ تلبسه في رجلها من نعل أو غيره، لأنه أقل ما يمكن أن يقتصر عليه في العادة.
وأما خادمها فثلاثة أشياء: قميص، ومقنعة، وخف، ولا سراويل لها، وإنما وجب لها الخف، لأنها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلا بد لها من خف، ويفارق الزوجة لأنه ليس لها دخول ولا خروج، والسراويل تراد للزينة وذلك للزوجة دونها، ولها المقنعة لأنها تقيها من البرد والحر لا للزينة، فهذه كسوة الصيف.
فأما كسوة الشتاء فإنه يزيدها على هذا جبة محشوة بقطن، لأن بدنها لا يقوم إلا بها، وأما الخادمة فإنه يزيدها على كسوة الصيف جبة من لباس مثلها، ومنهم من قال: تكون صوفا ولا تكون محشوة، لأنها تحتاج أن تتصرف في الخدمة وذلك يثقلها.
فأما الكلام في قدرها من الكبر والصغر، فإنه يكون معتبرا بها من طول أو قصر ودقة وغلظة، فتكون الكسوة على ذلك لأنه هو المتعارف، وأما جنسها فقال قوم: لامرأة الموسر من لين الكوفي والبصري ووسط البغدادي، ولخادمها من غليظ الكوفي والبصري، وأما امرأة المقتر فلها من غليظ الكوفي والبصري، ولخادمها كرباس - وهو كتان أغلظ من غليظ الكوفي والبصري - والمعتمد في ذلك الرجوع إلى عرف الناس فيه، وقد صار العرف في أزواج الموسر الخز والإبريسم والكتان، فتكسى على عرف العادة لمثلها في بلدها، ولا يفرض لها من الكسوة ما لا يسترها، فيجوز لها الصلاة فيه مثل القصب وما أشبهه ويجوز مثل