ومتى كان الخادم مشتري أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة لأنها تتبع النفقة، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة، لأن الذي له أجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه.
إذا كانت الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لأن له تنمية المال بكل ما يمكنه، فإذا اشترى جارية لم يكن له وطؤها لأن فيه تغريرا بمال سيده، فإن أذن له في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم: ليس له وإن أذن، فإن وطئها بإذن سيده أو بغير إذنه فلا حد عليه، لأن هناك شبهة، والنسب لا حق لأنه وطء سقط الحد فيه عن الواطئ.
فإذا لحق نسبه فإنه مملوك لأنه من بين مملوكين، ويكون مملوكا لأبيه لأنه ولد مملوكه، ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه لأن الشرع منع من بيع الأبناء، ولا يملك عتقه لأن فيه إتلاف مال سيده لكن عليه النفقة على ولده.
فأما نفقة ولده من زوجته فلا يجب عليه، سواء كانت حرة أو أمة أو أم ولد لغيره، أو مكاتبة، لأنها إن كانت حرة فلا نفقة عليه، لأنها تجب باليسار وهو غير موسر، لأن ما في يده لمولاه، وإن كانت أمة لم يجب عليه نفقته لأنه مملوك لسيد الأمة ولا يجب عليه نفقة مملوك غيره، ويفارق ولده من أمة لأنه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه، وإن كانت أم ولد للغير فلا نفقة عليه لما مضى، وإن كانت مكاتبة للغير فكذلك.
فإذا ثبت أنه لا نفقة عليه فعلى من تجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت: فإن كانت زوجته حرة فالنفقة على الزوجة، لأنه إذا لم يكن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأم، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيدها نفقة هذا الطفل لأنه مملوك لسيدها، وإن كانت أم ولد الغير فنفقته على سيدها لأنه مملوكه، وإن كانت مكاتبة فإن ولدها لا يكون مكاتبا، لكن قال بعضهم: يكون مملوكا قنا لسيدها، فعلى هذا النفقة على سيدها، وقال آخرون: هو موقوف مع أمه يعتق بعتقها، فعلى