هذا نفقته على أمه كما تنفق على نفسها مما في يدها، وهذا أليق بمذهبنا.
وكل موضع قلنا: لا يجب عليه أن ينفق، فلا يجوز له أيضا ذلك لأن فيه تضييعا لمال سيده، فأما إذا كانت زوجته مكاتبة لسيده فلا نفقة عليه، وتكون نفقته على ما فصلناه.
فإن اختار هذا المكاتب أن ينفق على ولده منها هاهنا جاز، لأنه لا يغرر بمال سيده، فإن عجز فرق فالنفقة كانت على مملوك لسيده، وإن أدى وعتق فقد أنفق على مال سيده، والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الإنفاق ولا يجوز لما مضى.
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه مدان في كل يوم، وإن كان متوسطا متجملا فعليه مد ونصف، وإن كان معسرا فقدر المد.
فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر والمتوسط والمعسر، وفيه خلاف، ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه - كالإطعام في الكفارات - وعليه أن يعطيها الحب لأنه أكمل منفعة فإن طلبت منه غيره لم يجب عليه لأنها تطالب بغير حقها، وإن أراد أن يعطيها غيره لم تجبر على قبوله لأنه يدفع غير حقها، وإن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، وقال بعضهم: لا يجوز.
فأما الكلام في الخادم فقد ذكرنا أنها إن كانت ممن يخدم فعليه إخدامها، وأنه مخير بين أربعة أشياء تقدم ذكرها، وبينا أنه يجب عليه نفقة خادمها، إما بأن يشتري أو ينفق على خادمها فقط، ويختلف ذلك باختلاف حال الخادم على ما فصلناه في نفقتها.
فإن كان موسرا أوجبنا له مدا وثلثا لأنه أقل من نفقة الموسر والمتوسط، وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسرا لزم نفقته مد لأنه لا يمكن أقل منه، لأن البدن لا يقوم بأقل منه، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يرجع إلى اعتبار العادة في