زوجها العدد المحرم في الحولين، انفسخ نكاحها، لأنها كانت حليلة من قد صار ولده وحلائل الأبناء حرام على التأبيد.
وأما التحريم فحرمت على الكبير لهذا المعنى، وحرمت على الصغير على التأبيد لأنه صار ولدها من رضاع، ولأنها حليلة أبيه، ومثله إذا زوج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثم أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح، ثم تزوجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها، انفسخ نكاح الكبيرة لأنها من حلائل الأبناء، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت على الصغير لأنه ولدها ولأنها من حلائل الآباء.
فرع:
رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها وفيها لبن، فتزوجت بصغير له دون الحولين، فأرضعته العدد المحرم، انفسخ نكاحها، لأنه صار ولدها، وكانت حليلة والده، وأما التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد، لأنها صارت أمه، ولأنها حليلة من قد صار والده، وأما الكبير فحرمت عليه على التأبيد لأنها قد صارت حليلة من قد صار ولده.
فرع:
رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته صار ولدها، وولد سيدها، وانفسخ نكاحها لأنها حليلته وهو ولدها، وحرمت أم ولده عليه، لأنها من حلائل أبنائه، وحرمت على الطفل على التأبيد لأنها أمه، ولأنها من حلائل آبائه.
وقال بعضهم: هذا غلط، لأن الطفل الحر لا يجوز أن يتزوج بأم ولد، لأنه إنما يحل ذلك لعدم الطول، وخوف العنت، والطفل لا يخاف العنت، لكن يتصور المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبدا صغيرا له دون الحولين.