ومنها أن الإنسان إذا منع حقه له أن يأخذ حقه ممن له عليه سرا لأنه قال " خذي ".
ومنها أن له الأخذ من جنس حقه ومن غير جنسه، لأنه أطلقها في الإذن.
ومنها أن له بيع المأخوذ وصرفه إلى جنسه، فإنه عليه وآله السلام أطلق أخذ ذلك، لها، وكانت تأخذ ما لا يؤكل، وكان لها بيعه.
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والمستحب أن يقتصر على واحدة، وقال داود: المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسع.
قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها والإنفاق عليه، فإن كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها، ونفقة خادمها لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " وهذا معتاد معروف، هذا إذا كانت ممن يخدم مثلها.
وإن كانت مما لا يخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن لا يخدم مثلها.
والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف ونسب ومال وثروة، ومثلها لا يعجن ويطبخ ويكنس الدار ويغسل الثياب، فعليه إخدامها، وإن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة والحمالين ونحو هؤلاء، فليس عليه إخدامها.
وهكذا نقول في من وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمه في بيتها، فإن كانت ممن تبرز وتخرج وتدخل في حوائج نفسها وتبايع الرجال وأهل الأسواق، فعليها حضور مجلس الحكم لأن الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أنها زنت، فأمر برجمها ظاهرا وقال في المرأة الأخرى: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأمر برجمها في بيتها، وكان الفصل بينهما أن الغامدية كانت ممن تبرز في حوائجها، والأخرى مخدرة في بيتها لا تبرز للناس.