التمكين من الاستمتاع لأنه لو وجد العقد دون التمكين فلا نفقة، ولو وجد التمكين وجبت، وإن نشزت سقطت.
والتمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه، ولا نقول به وبالعقد، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد، بدليل أنه لو وجد التمكين من غير عقد أو عن عقد فاسد لم يستحق شيئا، وذلك التمكين هو التخلية التامة.
والتمكين الكامل هو أن تمكنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ونقلها إليه، بدليل أن الرجل يزوج أمته ثم يرسلها إلى زوجها ليلا فأمسكها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لعدم التمكين الكامل، وإذا وجد ما يجب به النفقة وجب تسليمها إليه في كل يوم في أوله.
فإن فعل فلا كلام، وإن توانى ولم يدفع إليها حتى مضت مدة استقرت النفقة عليها، وقال بعضهم: تسقط بمضي الوقت ما لم يفرضها الحاكم فمتى فرضها استقرت.
فأما إن لم تمكنه التمكين الكامل مثل أن قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمي أو في محلة دون محلة أو بلد دون بلد، فلا نفقة لها لأن التمكين الكامل ما وجد، كما قلناه في الأمة إذا أسلمت نفسها ليلا وانصرفت نهارا، هذا الكلام في التمكين التام والناقص.
فأما إن لم يوجد واحد منهما مثل أن عقد النكاح وتساكنا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق، فإن النفقة لا تجب ولو بقيا سنين على هذه الصورة، سواء كان كل واحد منهما على صفة متى طولب بما يجب من جهته بادر به أو لم يكن كذلك، لأن النفقة تجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين.
فإن وجد منها التمكين الكامل على ما وصفناه لم يخل الزوج من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو غائبا.
فإن كان حاضرا وجب عليه النفقة لأنه قد وجد سبب الاستحقاق.