الصقلي والدبيقي كسوة مثلها.
قد بينا أن نفقة الزوجة مقدرة ويجوز لها أن تتصرف في ذلك كيف شاءت لأنها تملكه سواء أضر بها أو لم يضر بها، أهزلها أو لم يهزلها، ومنهم من قال: إن ما أضر بها تمنع منه لأنه يؤدي إلى العلة والتلف، ويؤثر في قلة الاستمتاع، وهو الأقوى.
فأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم: يجعل بها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه، وقال قوم: الفراش الذي تجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زلية فما مضربة محشوة فلا لأن العرف هذا، والأول أقوى لأنه العرف والعادة، ويكون لها لحاف محشوة وقطيفة أو كساء، فأما خادمها فلها وسادة وكساء تغطي به دون الفراش، هذا في امرأة الموسر، فأما امرأة المعسر فدون هذا، ويعطيها كساء تغطي به ولخادمها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة.
إذا أعطي الكسوة لمدة تلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا، فاختلقت وبليت لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تبلي في وقته أو بعده أو قبله، فإن أخلقت في وقتها فعليه مكانها لأنه هو العرف، وإن أخلقت قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة لم يكن عليه البدل، كما لو سرقت كسوتها قبل انقضاء المدة، وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فتلف قبل أن تأكله لم يكن عليه بدله.
ومتى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق، قال قوم: ليس عليه تجديد الكسوة لأن ما عليها فيه كفاية ولا يلزمه أكثر من الكفاية، وقال آخرون:
إن عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، وهو الأقوى، وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف.
والكلام في النفقة في فصلين: وقت الوجوب، ووقت وجوب التسليم.
فأما وقت الوجوب فالكلام عليه يأتي.