وأما وقت وجوب التسليم، فعليه تسليمها، في أول النهار من كل يوم، لئلا يضر بها التأخير، وربما تجوع.
فإن اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لأنه عجل الحق قبل محله كالدين، فإذا حصل ذلك نظرت: فإن أقامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الأول لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فإنه يرد.
وأما الكسوة فلا يمكن أن يعطيها يوما بيوم، فإذا أعطاها لمدة فبانت بموت أو غيره قال قوم: عليها رد الكسوة، وقال آخرون: لا يسترد لأنها أخذته باستحقاق، بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق، والأول أقوى.
حكم البدوية في جميع ما ذكرناه من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج، من يسار وإعسار وتوسط، وكذلك الإدام والخادم والكسوة والفراش على ما وصفناه في حكم الحضرية سواء.
وإنما يفترقان من وجه، وهو أن قوت البادية يخالف قوت الحاضرة، فإنهم يقتاتون الأقط والبلوط، فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كما قلناه في غالب قوت البلدان سواء.
ولا يجب على الزوج أن يضحي عن زوجته، ولو نذرت أن تضحي لم يجب عليه أيضا التضحية عنها وكذلك كفارة اليمين لا تلزمه عنها، وتجب عليه زكاة فطرتها.
فأما الكلام في وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب فلا يخلو الزوجان من أربعة أحوال: إما إن يكونا كبيرين، أو الزوج كبيرا وهي صغيرة، أو هي كبيرة وهو صغير، أو يكونا صغيرين.
فإن كانا كبيرين كل واحد منهما يصلح للاستمتاع، فالنفقة تجب في مقابلة