كان أكثر رجع أيضا بنصف مهر المثل لا بما زاد، لأن ما زاد محاباة لا يلزمه.
إذا كان له امرأتان، صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة فالكلام في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، والتحريم، والضمان.
أما النكاح فإنه ينفسخ نكاحهما معا، لأنه صار جامعا بين أم وبنتها وذلك لا يصح.
وأما التحريم فإن الكبيرة تحرم على التأبيد، لأنها من أمهات النساء، وأما الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها فهي ربيبة من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبدا، وله أن يستأنف نكاحها.
فأما الضمان فإن الصغيرة لها عليه نصف المسمى لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، وإن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، وعندنا يلزمه نصف المسمى على كل حال، وللزوج الرجوع على الكبيرة، لأنها حالت بينه وبين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمى وهو قدر ما غرم، وقال بعضهم: بنصف مهر المثل.
فأما الكلام في مهر الكبيرة، فينظر فإن كان دخل بها لم يسقط شئ من مهرها لأنه استقر بالدخول، وإن كان الفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول، فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشئ.
إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، وكبيرة لها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: أرضعت صغيرتين منهن معا الرضعة الأخيرة، وهذا يتصور من وجهين: أحدهما أرضعت كل واحد الرضعات التي قبلها ثم سلمت إلى كل واحدة منهما ثديا فارتضعتا معا ورويتا معا، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين، فسلمت إلى كل واحد منهما شربة فشربتا معا وقطعتا معا.