أرضعتها خالته صارت بنت خالته، وإن أرضعتها امرأة خاله صارت بنت خاله، والنكاح بحاله، وهذا كثير وفيما ذكرناه كفاية.
فأما الكلام في الضمان فهو في فصلين: فيما يجب للزوجة على زوجها، وفيما يجب للزوج على المرضعة:
فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها.
فإن لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كل مهرها، ولا شئ عليها، ولا على زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول.
وإن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكنتها فشربت منها، فللصغيرة على زوجها نصف المهر، كما لو طلقها، فإن كان المسمى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمى عندنا، وعندهم، وإن كان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم، لأن الوالد إذا زوج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم، وعندنا لا يجب لها إلا نصف المسمى.
فأما الكلام فيما يجب للزوج على المرضعة، فهو في ثلاثة فصول: في الضمان، وهي قدره وكيفيته:
فأما الضمان فعلى المرضعة الضمان للزوج، سواء قصدت إلى فسخ النكاح أو لم تقصد عند بعضهم، وعند آخرين أنها إن قصدت الفسخ لزمها، وإن لم تقصد لم يلزمها، وهو الذي يقوى في نفسي، وفيه خلاف.
فأما إذا ألجأت إلى ذلك بأن لا يوجد مرضعة غيرها فلا ضمان عليها، وقال قوم:
يلزمها على كل حال، فأما مقدار ما يضمن، فقال قوم: نصف المهر، وقال آخرون:
كمال المهر، والأول أقوى.
وأما كيفية الضمان فإنه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم، وقال آخرون: بنصف المسمى، وهو الأقوى، لأنه غرم نصف المسمى فيرجع بما غرم، ومن قال بنصف مهر المثل قال: إن كان المسمى وفق مهر المثل رجع بنصفه وإن