يروى، لا تكون رضعة.
وعندهم على وجهين:
أحدهما: لا يكون رضعة، ولا يتعلق الحكم بما شرب لأن الاعتبار بالرضاع فعل الطفل، بدليل أنه لو شرب منها وهي نائمة نشرت الحرمة كمن حلف ليأكلن اليوم أكلة، فلما أكل شيئا منع منه ورفع الطعام من عنده فإنه لا يحنث لأنه ما أكل أكلة.
والوجه الثاني: أن يكون رضعة لأنه يعتبر فعله وفعلها معا في الرضاع، بدليل أنه لو شرب منها وهي نائمة نشر الحرمة ولو شرب منها وهو نائم أو وجرته نشر الحرمة، ويفارق الأكل لأن المراعي فعله وحده.
فإن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى فعندنا بطل الأول وعندهم فيها وجهان: أحدهما لم يحصل له من واحدة منهما رضعة، ولا يتعلق به حكم، والوجه الثاني أنه يحصل له من كل واحدة رضعة.
الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه، بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه فهو كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطاء وداود: لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي.
وأما السعود فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه، عند الجميع، ومن خالف في الأول خالف هاهنا، وهو الصحيح على ما تقدم.
إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندهم، وعندنا لا ينشر على ما مضى.
إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عندنا، وللمخالف قولان، وفيه خلاف.
إذا شيب اللين بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وعندهم يتعلق به الحرمة سواء شيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز، أو بمائع كالماء والخل، فالحكم واحد، والخلاف واحد.