الجدة على التأبيد، وأما الصغيرة فلا تحرم لأنه ما دخل بجدتها، وحرمت البنت المرضع عليه أبدا لأنها من أمهات النساء، وأما المهر فلها نصف مهرها المسمى على زوجها وكذلك الكبيرة، ويرجع بنصف مهر الصغيرة ونصف مهر الكبيرة على التي أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الأخرى، لم ينفسخ نكاحها، لأنه ما دخل بجدتها، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة فكذلك، لأنه ما دخل بجدتها فلا ينفسخ نكاحها لأنهما بنتا خالتين، وأما التحريم فعلى ما مضى، والمهر هاهنا بحاله، لأن النكاح بحاله هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة.
فأما إن كان دخل بها نظرت: فإن أرضعت البنات الصغائر دفعة واحدة انفسخ نكاحهن ونكاح الكبيرة، لأنه جامع بين الجدة وبنات بناتها.
وأما التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد لأنها جدة الزوجات وحرمت البنات أيضا لأنهن أمهات زوجته، وحرمت الصغار على التأبيد، لأنه قد دخل بجدتهن وأما المهر فلكل واحدة عليه نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر التي أرضعت وأما الكبيرة فلها كل المهر، ويرجع الزوج على بناتها بمهرها.
وأما إن أرضعت واحدة بعد واحدة، فإن نكاح الكبيرة الأولى قد انفسخ لأنه جامع بين امرأة وجدتها، وللصغيرة عليه نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف المهر وللكبيرة كل المسمى ويرجع على المرضعة بجميع مهرها، فإن أرضعت الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها، لأنه قد دخل بجدتها، وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمى ويرجع على المرضعة بنصف مهر المثل.
فإذا أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمى ويرجع على التي أرضعتها بنصف المهر، ولا شئ للكبيرة، لأن نكاحها قد انفسخ قبل هذا.
إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين، فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معا، لأن الصغيرة صارت أخت الكبيرة، وإن أرضعتها جدة الكبيرة لأمها انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة، لأنها