إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، وكبيرة، ولهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغائر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل، فإن لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة، أو واحدة بعد واحدة، فالكلام في هذه المسائل كلها في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، والتحريم، والمهر.
فإن أرضعتهن دفعة واحدة مثل أن أرضعت كل واحدة منهن واحدة من الصغائر الرضعات المحرمة إلا واحدة، فلما كانت الرضعة الأخيرة أرضعت كل واحدة منهن صغيرة منهن في وقت واحد، فإنه ينفسخ نكاحهن ونكاح الكبيرة، لأن الكبيرة صارت جدتهن، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وجدتها، كما لا يجمع بينهما وبين أمها لأنها من أمهات النساء، فالجدة وإن علت بمنزلة الأم في هذا الباب.
وأما التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد، وحرمت بناتها وهن المراضع لأنهن أمهات النساء فأما الصغائر، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد، لأنه قد دخل بجدتهن، وإن لم يكن دخل بالجدة لم تحرم الصغائر، لأنه ما دخل بجدتهن، وله أن يستأنف نكاحهن واحدة بعد واحدة ودفعة، كيف شاء، ويجوز الجمع بينهن لأنهن بنات خالات وإنما لا يجوز الجمع بين الأختين أو المرأة وخالتها وعمتها وأمها، فأما بنات الخالات وبنات العمات فكل ذلك جائز.
وأما الكلام في المهر، فلكل صغيرة عليه نصف المسمى، وللكبيرة عليه أيضا نصف المسمى، لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول فيرجع على المراضع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعتها، ويرجع عليهن كلهن بنصف مهر الكبيرة، لأن كل واحدة منهن كانت سبب الفسخ في نكاح واحدة من الصغائر، وكلهن جر السبب في فسخ نكاح الكبيرة، فرجع عليهن بنصف مهر الكبيرة، هذا إذا أرضعن دفعة واحدة.
وأما إذا أرضعن واحدة بعد واحدة، فإنه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة والكبيرة معا لأنه جامع بينهما وبين جدتها، وحرمت