وأما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى، ولا يرجع على أم ولده بشئ لأن السيد لا يفتدي فيجب له في ذمة عبده حق، ولا في رقبته.
رجل له أم ولد وله ولد له زوجة صغيرة، فأرضعت أم ولده زوجة ولده، انفسخ النكاح، نكاح الصغيرة، لأنها صارت بنت المولى وهي أخت زوجها، وأما التحريم فقد حرمت على زوجها على التأبيد لأنها أخته، وأما أم الولد فلا تحرم على سيدها لأنها أم زوجة ولده، وذلك لا يحرم كما لا يحرم على الولد أم زوجة والده.
وأما المهر فللصغيرة على زوجها نصف المسمى، ويرجع بالضمان على سيدها كما لو جنى عبده القن، واختار أن يفديه، ويضمن أقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها، لأنه إن كانت القيمة أقل فليس عليه إلا قيمة رقبتها، وإن كانت القيمة أكثر فليس لها إلا قدر المهر.
فإن وطئ أمته، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها، لأنها بنت من قد دخل بها، وأما التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد، لأنها من أمهات النساء وحرمت الصغيرة على التأبيد، لأنها بنت من قد دخل بها، وأما المهر فللصغيرة نصف المسمى لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع السيد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه مما في يدها، لأن المكاتب يضمن لسيده أرش الجناية، ويفارق أم ولده، لأنها ملكه، فلذلك لم يرجع عليها بشئ.
قد ذكرنا أن من وطئ وطء يلحق به النسب في نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو بملك يمين، فأحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به مولودا العدد الذي يحرم، فإن المرضع ولدهما معا من الرضاعة.
فإذا ثبت هذا فأحبلها وولدت ثم طلقها، فأرضعت به مولودا قبل أن تنكح زوجا غيره، كان ولدها وولده معا، سواء أرضعته قبل العدة أو بعد انقضائها، انقطع لبنها ثم عاد أو ثبت ولم ينقطع، وسواء زاد أو نقص الباب واحد.
وأما إذا تزوجت فأرضعت به مولودا قبل أن يدخل الثاني بها، أو بعد أن يدخل بها قبل أن تحمل، أو حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذي ينزل للحمل في العادة،