صارت أخت أمها، فإن أرضعتها أخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معا أيضا لأن الكبيرة صارت خالتها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها.
ويقتضي مذهبنا أن نقول: إنها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ لأنه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها عندنا برضا الخالة، وإن أرضعتها أم أبي الكبيرة صارت الصغيرة عمة الكبيرة، لأنها صارت أخت أبيها، وانفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضا لأنه لا يمكن اعتبار رضا العمة لأنها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها فإن فرضنا أن امرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة، فإن الكبيرة تصير عمة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح، وإن لم ترض انفسخ.
وينفسخ النكاح في كل هذه لموضع الجمع ولا يحرم تحريم تأبيد، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل، لأنها في كل هذا لم تصر بنت من دخل بها، فإن أراد أن يبتدئ بنكاح من شاء على الانفراد جاز، والكلام في المهر والرجوع به على ما مضى.
إذا كان له خمس أمهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا كل واحدة منهن رضعة، أو كان له أربع نسوة فيهن لبن منه، فأرضعن مولودا كل واحدة رضعة وواحدة منهن رضعتين، فحصل له من لبن السيد أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات، ونفرض على مذهبنا في خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة من جهات من لبن فحل واحد، فإن واحدة منهن ما صارت أمه، ولا صار هو ولد الواحدة منهن لأنه ما ارتضع منها الرضاع المحرم.
وأما السيد أو الزوج قال قوم: لا يصير أبا له، لأن الأصل في الرضاع الأمومة فإذا لم يحصل به أما بطل أن يحصل به أبا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه فصل بين لبن المرأة وبين لبنها دفعة أخرى برضعة أخرى.
وقال قوم: يصير أباه لأنه حصل في جوفه من لبنه العدد المحرم من الرضاع، فهو كما لو حصل في جوفه من جهة واحدة، فمن قال بالأول فلا كلام، والصغيرة لم تحرم على السيد ولا زوج الزوجات، وإن كانت زوجته لم ينفسخ نكاحها، ومن قال