عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال: ينشر الحرمة.
الرابعة: حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إنائه واحد ثم فرقت بعدد تلك المرات وشربه، عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال: ينشر.
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول: في من إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، وفيما يجب لهذه الصغيرة، وفيما يجب له على المرضعة.
فأما الكلام في من إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، فأصل هذا كل من يحرم عليه نكاح ابنتها فإذا أرضعتها انفسخ نكاحها بيان هذا:
إن أرضعتها أمه نظرت: فإن كان بلبن أبيه فهي أخته لأبيه وأمه، وإن كان بلبن غير أبيه فهي أخته لأمه، وإن أرضعتها جدته فهي خالته، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته، وإن أرضعتها أخته صارت بنت أخته وهو خالها، وإن أرضعتها امرأة أخته فإن كان بلبن أخيه فهو عمها، وإن كان بلبن غير أخيه صارت ربيبة أخيه، ونكاحها هاهنا لا ينفسخ، لأن له أن يتزوج بربيبة أخيه.
وإن أرضعتها امرأة أبيه، فإن أرضعتها بلبن أبيه صارت أخته من أبيه، وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه، والنكاح بحاله، لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه، وإن أرضعتها امرأة ولده فإن كان بلبن ولده صارت جدتها وهي بنت ابنه وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده، والنكاح بحاله، لأن له أن يتزوج بربيبة ولده.
هذا كله إذا كانت المرضعة من نسب وهكذا إذا كانت المرضعة محرما له من الرضاع مثل أن أرضعتها أمه من رضاع أو جدته أو بنته أو أخته أو امرأة أخيه أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه من رضاع الباب واحد، لقوله عليه وآله السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فأما إن كانت المرضعة من لا يحرم عليه نكاح بنتها، فالنكاح بحاله، فإن أرضعتها عمته صارت بنت عمته، وإن أرضعتها امرأة عمه صارت بنت عمه، وإن