أحدهما ينفسخ نكاحهما معا، وهو الأقوى عندي، وقال قوم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع بينهما وبين الثالثة بفعل حصل من الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاح التي تعلق بها وحدها.
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهن لبن، فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة، انفسخ نكاحهما معا، والتحريم والمهر على ما مضى، فإذا أرضعتها الثانية، من الكبائر، انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته، وروى أصحابنا في هذه أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته في هذه الحال وإنما هي بنت، والذي قالوه قوي.
إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق إحديهما ثم أرضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون المطلقة الصغيرة أو الكبيرة.
فإن كانت المطلقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة، لأنها أم من كانت زوجته، وحرمت على التأبيد، والصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم، لأنها بنت من لم يدخل بها، وأما المهر فإن كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها، وإن كان ما دخل بها سقط المهر، لأن الفسخ من جهتها جاء.
وإن كانت المطلقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة، إن كان دخل بالكبيرة، لأنها بنت من قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها، لأنها بنت التي لم يدخل بها.
فإن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره، فأرضعت أمته زوجته، فإن كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة لأنها بنت من قد دخل بها، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت أمته لأنها من أمهات نسائه، وإن لم يكن دخل بالأمة لم ينفسخ نكاحها لأنها بنت أمته التي لم يدخل بها، وحرمت أمته على التأبيد لأنها من أمهات نسائه.