الظاهر، وهكذا لو أقام شاهدين أنه باعه هذا الثوب يوم الخميس بألف، وشاهدين أنه باعه يوم الجمعة منه بألف أو بألفين، فالقول قول البائع لأن الظاهر معه.
فإذا ثبت أنه يلزم النكاحان فالأولى أن نقول إنه يلزمه المهران معا، وقال بعضهم: يلزمه مهر ونصف، لأنه يقول طلقتها بعد الأول قبل الدخول، فعلي نصف المهر ثم تزوجت بها يوم الجمعة، وهذا أقوى، وعلى هذا لو قال: طلقتها بعد النكاح الثاني قبل الدخول، لم يلزمه أكثر من نصف المهر فيه أيضا.
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف درهم صح العقد والمهر، وقال بعضهم: العقد صحيح، والمهر على قولين، وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بألف صح الخلع بلا خلاف.
وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين، صح عندنا لأن البدل إذا كان معلوما صح، وإن كان ما يخص كل عين مجهولا كما لو اشترى أربعة أعبد بألف صح عندهم.
وعند بعضهم أن الصداق باطل في النكاح والخلع، والكتابة باطلة من أصلها لأن ما يستحق كل واحدة منهن تتقسط على مهر مثلها، وذلك مجهول، وإذا قلنا: إن العقد صحيح والصداق صحيح، كان لكل واحدة منهن ربع الألف، وذلك ليس بمجهول، وقال قوم: العقد باطل.
ومن قال: المهر باطل والبذل في الخلع باطل، قال: لزمه عن كل واحدة مهر مثلها، ويلزم كل واحدة منهن صداق مثلها في الخلع، وإذا قالوا: يصح، قسط المسمى على مهر المثل فيهن بالحصة، اتفقت مهورهن أو اختلفت.
للوالد أن يتصرف في حق ولده الصغير في النكاح وغيره، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها، وإن كان ذكرا فهاهنا موضعه.
فإذا زوج ولده امرأة وأصدقها صداقا، فإن كان الولد موسرا فالمهر في ذمة الولد دون الوالد، لأن النكاح له بلا خلاف، وإن كان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلك.