والثالث يعود نصفه إلى الزوج.
وإنما قيل: يعود كله إلى الأجنبي، لأن الفرض إنما يصح من الحاكم أو الزوجين، وليس هذا واحدا منهما، فبطل فرضه، ووجب لها المتعة على زوجها، والوجه الثاني أن فرضه صحيح، لأنه لما جاز أن يقوم مقام الزوج في قضاء ما يجب عليه ويبرئ ذمة الزوج به فكذلك جاز أن يقوم مقامه في الفرض معها وقضائه عنه، فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول عاد نصفه، وإلى من يعود؟ على الوجهين: أحدهما إلى الأجنبي الذي فرضه، والثاني يعود إلى الزوج دونه.
ويجئ على هذين الوجهين إذا تبرع أجنبي فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المسمى، ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق، وعلى من يعود؟
على الزوج أو على من تبرع بقضائه؟ على الوجهين، والوجه الأول من الوجوه أقوى.
مفوضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها المتعة، لأن الفرض إنما يثبت إذا اتفقا، وهاهنا ما اتفقا، ويستحب له إذا تزوجها مفوضة أن لا يدخل بها حتى يفرض لها المهر.
فأما مفوضة المهر فهو أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه، فيقول:
تزوجت على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، وهذا في التحقيق تفويض مبلغ المهر.
فإذا كان كذلك وجب لها بالعقد مهر المثل عند بعضهم، لأنه نكاح بمهر مجهول فسقط المسمى، ووجب مهر المثل، فإن دخل بها استقر، وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصفه وعاد نصفه، وقال قوم: يسقط بالطلاق قبل الدخول، وتجب المتعة.
والذي تقتضيه أخبارنا أنه إذا علق بمشيئة الرجل فمهما حكم به وجب عليها الرضا به، وإن علق بما تشاء هي، وجب عليه الرضا بما تشاؤه، ما لم يتجاوز خمس مائة الذي هو السنة، وإن علقا بمشيئتهما أوقف حتى يصطلحا.