وبيع وكتابة، وبيع ونكاح.
فأما بيع وصرف، فإن يبيع ذهبا بفضة مع أحدهما عوض من غيرهما، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب، أو ذهبا وثوبا بفضة، فالثوب مبيع بالثمن، والذهب صرف بالفضة، فهما صحيحان عندنا، وفيهم من قال: يبطلان.
فأما إن كان الجنس واحدا ومع أحدهما من غيرهما، مثل أن باعه ثوبا وذهبا بذهب أو ثوبا وفضة بدراهم، فعندنا يصح وعند بعضهم لا يصح، وإنما يصح عندنا إذا كان العوض مع الناقص منهما، فإن تساويا ومع أحدهما عوض لم يصح.
فأما بيع وإجارة فمثل أن يقول: بعتك عبدي هذا وآجرتك داري هذه شهرا جميعا بألف، وهذا بيع وإجارة، فهما يصحان، وفيهم من قال: يبطلان، فأما إن قال: بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف، فالكل باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح أن يبيعه رقبة الدار وقد آجرها منه، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع.
فأما بيع وكتابة فإن يقول لعبده: بعتك عبدي هذا، وكاتبتك بألف إلى نجمين، فإن البيع يبطل، وأما الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة، والصحيح عندنا أن البيع يبطل، لأن بيع عبده من عبده لا يصح، والكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة.
وأما بيع وإجارة فمثل أن يقول: بعني هذا الثوب وتخطيه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة وتحذوها جميعا بدينار، فهو كالكتابة سواء، عندنا يصح، وفيهم من قال: لا يصح.
فإذا قلنا صحا معا قسطنا العوض على المبيع ومنفعة الدار، فأعطيناهما بما يخصه، فإذا كان العوض ألفا وقيمة العبد مائة وأجرة مثل الدار مائة فالعوض بينهما نصفان، وعلى هذا الحساب.
وإذا قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، وقسطنا العوض عليهما بالحصة، ومنهم من قال: