قائم، وليس كذلك الطلع لأنه نماء من أصل النخل.
وإن كانت غرستها ثم طلقها، فالحكم فيها كالحكم في الزرع حرفا بحرف، وفيها مسائل النخل السبع إلا مسألة على ما شرحناه حرفا بحرف.
وإن كان الصداق أرضا فزرعتها ثم طلقها وقد حصدته، فحقه في الأرض نصفه لأن الصداق بحاله إلا أن يكون الزرع أضر بها فلا يجبره على قبولها ناقصة أو زائدة بالزرع، فإنه قد تكون مختلفة قبل الزرع فيستوي به.
وإن طلقها قبل الحصاد والزرع مستحصد فقال: أنا أحصده وخذ نصف الأرض، أجبرناه على هذا إن لم يكن نقصان كما نقصان كما قلنا في النخل إذا رضيت بقطع الثمرة أجبرناه على القبول كذلك هاهنا.
إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن نصف الصداق يعود إليه.
ولا تخلو الجارية وولدها من أربعة أحوال: إما أن يكونا قائمين، أو تكون الأم قائمة والولد تالفا، أو الولد قائما والأم تالفة، أو يكونا تالفين.
فإن كانا قائمين فالولد لها، لأنه نماء ملكها ثم ينظر، فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص، أو كان زائدا كان لها، وإن كان ناقصا فإن كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولا واحدا، وإن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص؟ قيل فيه وجهان يبني على ما إذا تلف الولد فإنه على قولين.
وأما الكلام في الأم فإن كانت قائمة بحالها لم تزد ولم تنقص، فهي لها يرجع الزوج عليها بنصفها لأنه طلقها قبل الدخول، فإذا لم تزد ولم تنقص فحقه في نصفها، فإن زادت فحقه في نصف القيمة إلا أن تختار دفع ذلك النصف إليه زائدا فيكون ذلك له.
وإن كانت ناقصة نظرت: فإن كانت طالبته بالتسليم فأبى فعليه أرش النقص، وإن لم تكن طالبته بذلك أو طالبته فلم يمنع، قيل فيهما قولان:
أحدهما: لا يضمن وهو بالخيار بين أن يقبض نصفها ناقصة أو يطالب