يبطلان.
وإن قال: زوجتك بنتي هذه وهذا الألف لك بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فهما صحيحان، ويقسط ثمن العبد عليهما بالحصة، وفيهم من قال: يبطلان.
إذا كان لبنته ألف فقال لرجل: زوجتك بنتي هذه وملك هذا الألف معا بهذه الألف من عندك، بطل البيع والمهر معا، لأنه ربا وذلك أنه فضة وبضع بفضة فبقي النكاح بلا مهر.
فإن كان جنسان فقال: زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار، كان هذا نكاحا وصرفا كان صحيحا عندنا، وعندهم على قولين.
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فهل له الرجوع في نصفه أم لا؟ فيه ثلاث مسائل:
إحداها: دبرته ثم رجعت في التدبير بالقول، فعندنا أنه يصح رجوعها، ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله، وقال قوم: لا يصح الرجوع بذلك وله أن يأخذ نصف القيمة.
الثانية: دبرتها ثم رجعت في التدبير بالفعل كهبة وإقباض أو بيع أو وقف أو عتق، صح الرجوع بلا خلاف، ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله.
الثالثة: طلقها والعبد مدبر فلم يأخذ القيمة حتى رجعت في التدبير بالقول أو الفعل، كان بالخيار بين أن يرجع إلى نصف العين أو إلى نصف القيمة، وفيهم من قال: ليس له الرجوع في عينه لأن حقه وجب في القيمة حين الطلاق، وليس له نقله عن القيمة إلى غيرها إلا برضاها، والأول أقوى لأنه عين ماله.
إذا تزوجها على عبد فبان حرا قيل فيه قولان: أحدهما لها مهر المثل، والثاني قيمته لو كان عبدا، وهو الأقوى، لأنه أصدقه شيئا بعينه.
فإن أصدقها عبدا فبان مستحقا كان مثل ذلك على القولين أصحهما عندنا أن لها القيمة، وإن أصدقها عبدا فبان مجهولا أو قال: أصدقتك هذا الخل فبان