خمرا، فلها مهر المثل، لأن العبد المجهول لا يمكن الرجوع إلى قيمته، والخمر لا مثل لها فيلزم مثلها، والخمر لا يقال لو كان خلا كم قيمته؟ فإن مثله لا يكون خلا ويفارق الحر أن لو كان عبدا، وقد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا، وكذلك قالوا في الدار المجهولة، وهو الذي يفتي به.
وأما إن أصدقها خمرا معينة فالذي يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه.
وإن سمى لها الحر باسمه، فقال: أصدقتك هذا الحر، فلها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا فلم يجب قيمته، ويفارق الأول لأن في الأول سمى لها الخل فبان خمرا، فأوجبنا القيمة عند مستحليه، وهاهنا دخل مع العلم بأن ما سمى لا يملكه فلا قيمة له.
إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه، فالأول هو المهر عندنا، وقال قوم: المهر مهر العلانية.
إذا اتفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد، فقالت له: جملني حال العقد بذكر أكثر منه، فذكر ذلك، لزمه ما عقد به العقد، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به لأن العقد وقع صحيحا سرا كان أو علانية.
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين، وشهد لها شاهدان، وادعت أنه نكحها يوم الجمعة بثلاثين وشهد لها شاهدان فلا فصل بين أن يكون الشاهدان هما الأول أو غيرهما، ولا فصل بين أن يتفق قدر المهرين أو يختلف، فالكل واحدا.
فإذا ثبت هذا بالشهادة، ثم اختلفا فقالت: هما نكاحان فلي المهران، وقال الزوج: نكاح واحد وإنما تكرر عقده، فلك مهر واحد، فالقول قول الزوجة، لأنه يحتمل ما تدعيه ويحتمل ما يقول هو، لأنه يجوز أن يكون تزوجها ثم بانت منه بردة أو خلع ثم نكحها نكاحا مستأنفا، فإذا أمكن الأمران معا، فالظاهر معها لأن الظاهر من العقد إذا وقع أنه وقع صحيحا، وحمله على خلافه خلاف