وهل يكون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يتعلق بذمة الوالد شئ بإطلاق العقد، والثاني يصير الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته، وعندنا أنه يلزمه، روي ذلك نصا.
فإذا طلقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض.
فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثم قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكان الوالد أصدق وأقبض، فإذا طلقها عاد إليه نصفه دون والده.
وهل لوالده أن يسترجعه؟ عندنا ليس له ذلك، لما مضى في الهبات، وعند بعضهم إن رجع إليه بدله فلا حق للوالد فيه، وإن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين.
وأما إن لم يكن الوالد أقبضها شيئا فطلقها الولد قبل الدخول برئت ذمة الوالد عن نصف الصداق، وبقى نصفه عليه.
وأما إن كان الصداق عينا قائمة أصدقها والده عنه مثل أن قال: زوج ابني بنتك بهذا العبد من مالي، ففعل، صح، فإذا عاد إلى الولد بطلاقها قبل الدخول نصفه فهل لوالده أن يرجع فيه؟ على ما مضى، هذا إذا كان الولد صغيرا.
فأما إن كان كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمته، فتبرع والده فقضاه عنه، ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد، وهل لوالده أن يرجع؟ فعندنا أنه لا يرجع فيه، وكذلك عند المخالف.
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه كالمحجور عليه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، وقال قوم: لا شئ لها لأنها رضيت بتسليم نفسها، فقد أتلفت بعضها على نفسها، وهذا أقوى.