واحدا، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولد مثل ذلك، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها فعلى قولين.
وإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو ترد، فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص؟ على قولين أصحهما أن عليه الأرش، وفيهم من قال: لا أرش عليه، وإن ردتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين.
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها، وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه وفيه خلاف.
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها فيها ثلاث مسائل:
طلقها وأخذه الشفيع بالشفعة، فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص، لأنه خرج عن يدها، ويكون له عليها نصف قيمة الشقص.
الثانية: طلقها وعفا الشفيع عن الشفعة، فإن الزوج يأخذ النصف من الشقص.
الثالثة: طلقها قبل علم الشفيع بالنكاح، فالزوج قد ثبت له الرجوع، والشفيع قد ثبت له حق الشفعة، فأيهما يقدم على صاحبه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: الشفيع أولى لأن حقه أسبق، فإنه وجب بالنكاح، وحق الزوج بالطلاق، فعلى هذا يأخذ الشفيع كل الشقص، بمهر المثل، ويرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص.
والثاني: الزوج أولى لأن حقه ثبت نصا بالقرآن، وحق الشفيع بالاجتهاد، فعلى هذا يأخذ الزوج النصف ويبقى النصف يقال للشفيع: إن اخترت أن تأخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل وإلا فاترك.
وهذا المسائل لا تتفرع على ما ذهبنا إليه من أن ما يجعل مهرا لا شفعة فيه.
أربع مسائل تذكر في موضع: إذا جمع بين بيع وصرف، وبيع وإجارة،