لا يسوع في الشرع فالشرط باطل.
فإذا ثبت أنه باطل لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد.
فإن كان مما يعود فساده إلى المهر، مثل أن شرط أن لا يسافر بها ولا يقسم لها، ولا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فهذا شرط باطل، ولا يفسد المهر عندنا، وعند بعضهم يفسده ويجب مهر المثل.
وأما إن كان شرطا يعود بفساد العقد، مثل أن تشرط الزوجة عليه ألا يطأها فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد، وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطؤها، فإن أذنت فيما بعد كان له ذلك، وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.
حكي عن بعضهم أنه قال: لو شرط الزوج أن يطأها ليلا فالنكاح صحيح، ولو شرطت هي أن يطأها ليلا فالنكاح باطل، وعندنا لا فرق بين الأمرين في أنه لا يفسد العقد، وله وطؤها أي وقت شاء، وقال بعضهم: إن شرط ألا يدخل عليها سنة فالنكاح صحيح، وإن شرطت هي على ألا يدخل هو عليها سنة فالنكاح باطل.
والفصل بينهما أن الشرط إذا كان من جهته أن يطأ ليلا، كان معناه " ولا يطأها نهارا "، وله أن يفعل هذا، فإذا شرطه فقد شرط ما له فعله، فلم يقدح في النكاح، وليس كذلك إذا كان الشرط منها، لأنها شرطت شرطا يمنعه من الذي له فعله، فلهذا بطل النكاح.
والذي نقوله إن الشرط منها يبطل، ويثبت النكاح.
إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت: فإن كان في أصل العقد، فالنكاح باطل، لأنه عقد يلزم بنفسه، فلا يصح خيار الشرط فيه، وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول: قد أصدقتك هذه الدار على أن لك الخيار في المهر ثلاثا، فهل يبطل النكاح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما النكاح باطل،