فهذا صداق نقص قبل القبض، فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو ترد، فإن اختارت رد الجميع كان كالصداق المعين قبل القبض، وإلى ما ذا يرجع؟
يبني على القولين على ما مضى، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة تضمن النخل بالقيمة، والثمرة بالمثل، هذا إذا اختارت رد الجميع.
فإن اختارت رد الثمرة وهو ما حصل فيه الصقر وتمسك النخل، فهل لها ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قيل: لا يفرق، يقال لها:
إما أن تمسكي الكل أو تدعي الكل، وإذا قيل: تفرق، فعلى هذا تمسك النخل وتكون الثمرة كالتالفة، وإلى ما ذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى حصة الثمرة من مهر المثل، وعلى ما اخترناه إلى بدل المردود من الثمرة والصقر، هذا إذا كان الصقر من عندها.
وإن كان من عنده فالحكم على ما مضى، وكل موضع قلنا تخلص الثمرة عن الصقر، فإن أجرة التخليص على الزوج، لأنه تعدى بخلطه بعضها ببعض.
إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد، وليس للزوج وطؤها لأنها خارجة عن ملكه فإن خالف ووطئ.
فإن كان عالما بالتحريم فعليه الحد، والنسب لا يحلق به وهو مملوك لها، ولا تصير الأمة أم ولد، والمهر فإن كان مكرها فعليه المهر، وإن طاوعته على قولين: أحدهما لا مهر لها، وهو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن مهر البغي، والثاني لها المهر لسيدها.
وإن كان جاهلا بتحريمه مثل أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام، مثل جفاة العرب، أو كان قريب العهد بالإسلام، أو كان مالكيا يعتقد أن نصف الجارية له قبل الدخول، فلا حد عليه للشبهة، والنسب يلحق به، والولد حر لأنه بشبهة، وعليه قيمته لها يوم وضعته حيا، وعليه المهر لأنه وطء بشبهة، ولا تصير أم ولد في الحال لأنها غير ملكه، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين.
ثلاث مسائل تتكرر كثيرا: وهي إن أحبلها بحر في ملكه فهي أم ولد، قولا