ومن قال بالأول قال: يتحالفان لأن الأب يحلف على فعل نفسه، ولا يمتنع أن يحلف الإنسان على فعل نفسه ليثبت حق غيره، كالوكيل يحلف على إثبات حق لغيره إذا كان على فعل نفسه.
إلا أن المسألة لا تصح إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون الولي يدعي أكثر من مهر المثل، فأما إن كان ما يدعيه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بينهما، لأنه متى عقد النكاح بأقل من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنى لإحلافه.
والشرط الثاني: أن تكون الزوجة صغيرة مولى عليها، فإن لم يحلف حتى بلغت، فإن التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها.
فأما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم.
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال: قد أقبضتك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده، وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول.
إذا تزوج امرأة وأصدقها ألفا ثم أعطاها ألفا أو عبدا أو ثوبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يتفقا على أن القبض على الإطلاق، أو يختلفا.
فإن اتفقا على أنها قبضته مطلقا، وهو أن يدفع إليها فقبضت، وهما شاكان، أو قال: خذي هذه، فإن قالت: أعطيتني هدية، وقال: بل مهرا، فالقول قوله، ولا يمين، لأنه ما لم ينطق بالهبة أو الهدية لا يكون هدية، وإن اعتقده ونواه فلا معنى لإحلافه.
وإن اختلفا فقالت: قلت لي خذي هذه هدية، أو قالت: هبة، وقال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، وفيه خلاف.
إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون مولى عليها أو غير مولى عليها، فإن كانت مولى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر