إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب والعبد ونحو ذلك فتلف قبل القبض سقط حقها من عين الصداق، لأن عينه قد هلكت، والنكاح باق ويجب لها مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته، وفي الناس من قال: لها مهر المثل.
وإن كان الصداق دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها كان له عليها مهر مثلها عند من قال: لها مهر المثل، وعلى ما اخترناه له قيمته مثل الأولى سواء.
فمن قال: لها مهر المثل، فتلف، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تتلفه الزوجة أو يتلفه أجنبي أو يتلفه الزوج، فإن أتلفته المرأة كان إتلافها كالقبض، وإن أتلفه أجنبي كان بالخيار بين أن تطالب الأجنبي بالبدل، وبين أن تفسخ ولها مهر المثل على زوجها، وإن كان المتلف الزوج أو تلف بأمر سماوي لها مهر المثل على قول من اعتبر المثل.
وعلى ما قلناه من اعتبار القيمة، فإن أتلفته الزوجة فهو قبض، وإن أتلفه أجنبي كان لها بدله عليه، مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن أتلفه الزوج أو تلف بأمر سماوي الباب واحد، فلها البدل، المثل إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فالقيمة.
ومتى تعتبر القيمة؟ نظرت: فإن كانت مطالبته فمنعها فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم المطالبة إلى يوم التلف، لأنه كالغاصب، وإن تلف في يده من غير مطالبة، قيل فيه قولان: أحدهما عليه قيمته يوم التلف، وهو الأقوى، والثاني قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى يوم التلف لأنه كالغاصب إلا في المأثم.
فإن أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدت قبل الدخول بها عاد الصداق إليه، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فإن كان باقيا بعينه بلا زيادة ولا نقصان أخذه كله، وإن كان قد زاد زيادة متميزة فالفائدة والنماء لها دونه لأنه تميز في ملكها ويرجع الزوج إلى أصل الصداق، وإن كانت غير متميزة كالسمن والكبر فهي بالخيار بين أن ترده بزيادته وبين أن تمسكه، فإن اختارت رد جميعه لزمه القبول