النماء بينهما، ومن قال: يملكه باختياره، كان الحادث من النماء من حين الطلاق إلى الاختيار لها وحدها تنفرد به، لأنه نماء ملكها.
إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها والنخل مطلعة، فيه سبع مسائل:
إحداها: لها إمساكها بحملها، ومنعه من الرجوع في النصف، ويكون حقه في القيمة، لأن الصداق قد زاد زيادة غير متميزة، فهو كالسمن وتعلم القرآن ونحوه.
الثانية: بذلك رد النصف إليه بزيادته فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الطلع مؤبرا، أو غير مؤبر، فإن لم يكن مؤبرا أجبرناه على القبول لأنها زيادة غير متميزة، فهو كالسمن وتعلم القرآن، فبذلت نصفها بزيادتها لزمه قبولها، وإن كان الطلع مؤبرا فبذلت النخل بزيادته، فهل يجبر على قبوله أم لا؟ المذهب أنه يجبر عليه، لأنها زيادة متصلة بالنخل، فهي كالطلع قبل أن يؤبر.
ومن الناس من قال: لا يجبر عليه، لأن الطلع بعد التأبير كان النماء المتميز فهو كما لو كان الصداق شاة فولدت، فأرادت رد نصفها ونصف النماء، لم يجبر على القبول، وقال قوم: هذا غلط، لأن الطلع وإن كان بعد التأبير كالنماء المتميز، فإنه متصل بالنخيل غير منفصل عنه، فهو كالذي لم يؤبر.
الثالثة: قال لها: اقطعي الثمرة دون النخيل لأرجع في نصفها فارغة عن الثمرة، لم تجبر على هذا لقوله عليه وآله السلام: ليس لعرق ظالم حق، وهذا عرق عادل.
الرابعة: قالت هي: وأنا أفرع النخيل بقطع الثمرة وارجع أنت في نصفها بعد هذا، قال قوم: يجبر الزوج على قبول هذا إذا كان القطع لا يضر بالنخيل في المستقبل، وهكذا لو كانت جارية فسمنت ثم هزلت، فعليه قبض نصفها، لأنه لا مانع هناك وقد عاد النصف بحاله.
الخامسة: قالت له: اصبر عن الرجوع حتى تدرك الثمرة وآخذها ثم تأخذ