العقد، لأن ما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها ومالها.
وإن كان الصداق قائما فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون بحاله أو ناقصا أو زائدا أو ناقصا من وجه زائدا من وجه.
فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص، فله نصفه.
وإن كان ناقصا نقصان عين لا نقصان قيمة، مثل أن كان بصيرا فعمي أو صحيحا فزمن، أو كان يحسن القرآن فنسي، فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو بنصف القيمة، فإن اختار نصفه كان له، وإن اختار القيمة كان له لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم " وهذا غير ما فرض، فكان حقه في القيمة فإن أخذ النصف فلا كلام، وإن طالب بنصف القيمة كان كالتالف عندها، وكان له أقل الأمرين من نصف قيمته يوم الصداق ويوم القبض على ما مضى.
وإن كان زائدا فالزيادة ضربان: متميزة وغير متميزة، فإن كانت متميزة مثل أن كانت بهيمة فنتجت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت كان النماء لها دونه، لأنه نماء في ملكها، وإن كان النماء غير متميز كالكبر والسمن وتعليم القرآن كانت بالخيار بين أن تعطيه نصفه بزيادته، أو تمسكه ويكون له نصف القيمة.
فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه القبول، لأنه حقه وزيادة، وإن اختارت الإمساك كان لها، لأن الزيادة لها غير متميزة، فلا تجبر على تسليم مالها في حقها، وليس هاهنا نماء غير متميز لا يتبع الأصل ويمنع الرجوع إلا في هذه المسألة، ويقوي في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم " وإن كان الأول قويا أيضا.
وأما إن كان زائدا من وجه ناقصا من وجه، مثل أن كان صغيرا فكبر فالكبر في العبد نقص والصغر زيادة، أو كان يحسن القرآن فنسبه لكنه سمن واستوى فالأمر موقوف هاهنا على تراضيهما، فإن تراضيا برد النصف فذلك، وأيهما امتنع لم يجبر الآخر عليه.
فإن اختار الزوج الرجوع وأبت كان لها لأنه زائدة، ولها منعه لأجل