نماء تجدد وتميز حال الانفصال، والثاني له حكم فكأنه أصدقها عينين متميزتين.
فإذا قيل: لا حكم له، فكأنه نماء حدث وتميز حين وضعت الجارية لها تنفرد بها، وكان هذا النماء لها دون الزوج بلا إشكال، فعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية، لأنه لا يمكن التفرقة بينها وبين ولدها، فإذا لم يكن كانت كالتالفة في يدها، فيكون لها عليه نصف القيمة، وقال قوم: تباع هي وولدها لهما، فيكون لها قيمة الولد من الثمن والباقي بينه وبينهما نصفان.
وإذا قيل: له حكم، فهذه عين هي صداق وقد زادت في يده، فتكون المرأة بالخيار بين أن ترد عليه نصف الولد بزيادته، وبين أن تمسك الولد لأجل الزيادة فلا ترده، فإن ردت النصف حصلت الجارية بينهما نصفان.
فإن اختارت إمساك الولد فهل يقوم عليها فيكون لها نصف قيمة الولد أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يقوم عليها، لأنه لا يمكن ذلك، فإنك إن أردت تقويمه قبل الوضع لم يصح لأنه مجهول، وإن قومته حين وضعت لم يجز، لأنه زاد في ملكها فلا يقوم عليها ملكها ويسقط تقويمه ويكون على ما مضى إذا قيل لا حكم للحمل.
والوجه الثاني: يقوم عليها لأنه لا يجوز أن يصدقها عينين فيطلقها قبل الدخول بها، ثم يرجع في نصف إحديهما دون الأخرى، فإذا لم يجز هذا كان تقويمه حين وضعت حيا لأنه كان ينبغي أن يقوم حين العقد فتعذر ذلك لكونه مجهولا يومئذ، فوجب أن يقوم وقت إمكان التقويم، وهو حين وضعته.
كمن تزوج بحرة فبانت أمة فولدها حر لاعتقاده وعليه قيمة الولد، لأنه أتلف رقبة على سيده باعتقاده، فاقتضى تقويمه حين العلوق، فلم يمكن فقومناه حين الوضع لأنه أول وقت إمكان التقويم، ولم يمنع من تقويمه عن زيادة حصلت حال الحرية، فكذلك هاهنا.
وإذا قيل: لا قيمة عليها، لم يكن له الرجوع في نصف الأم لما مضى، وعلى هذا أبدا متى لم يمكن الرجوع إلا بالتفرقة بينها وبين حملها لم يفرق بينهما.