لها، إن كانت طالبته فعليه ضمانه، وإن لم تكن طالبته فعلى القولين.
وإن كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك، ثم طلقها قبل الدخول فهذا صداق زائد من وجه بالحمل، ناقص من وجه لأن الحمل في بنات آدم نقص فتكون الزوجة بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن تمسك الكل أو ترد الكل أو تمسك النصف وترد النصف.
فإن أمسكت الكل كان لها لأنها زادت زيادة غير متميزة، فإن اختارت إمساكها ولها نقصان كان له عليها نصف قيمتها، أقل ما كانت قيمتها يوم العقد إلى حين الطلاق لما مضى، وإن اختارت رد الكل كان لها لأنها ملكتها بعقد معاوضة، فإذا نقصت قبل القبض كان لها الرد كالمبيع إذا نقص في يد البائع.
فعلى هذا إذا ردت كانت كالتالفة قبل القبض فيكون على القولين: أحدهما لها نصف القيمة، والثاني لها نصف مهر المثل، وتكون القيمة هاهنا أكثر الأمرين من حين العقد إلى حين الطلاق، لأن ما نقص كان من ضمانه، فكان لها الرجوع عليه بأكثر الأمرين.
وإن اختارت رد النصف وإمساك النصف كان لها، أما رد النصف فلأنها من النقص، وإمساك النصف لأنها قد أحسنت بقبولها ناقصة.
وإن أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول وقد وضعت حملها فالكلام في الولد والأم.
فأما الكلام في الأم فإن كانت لم تزد ولم تنقص فلها نصفها، ويعود إليه نصفها، وإن كانت نقصت فإن كانت طالبته فمنع فعليه ما نقص، وإن كان النقص من غير مطالبة فعلى قولين، فمن قال: ليس عليه ما نقصت، قال: لها الخيار بين قبولها ناقصة ولا شئ معه وبين الرد، ومن قال: تطالب بالأرش، أمسكت النصف وطالبت بالأرش.
فأما الكلام على الولد فإنه يبني على الحمل، هل له حكم أم لا؟ وذلك على قولين: أحدهما لا حكم له بوجه، ويكون الولد كاليد والرجل، فإذا انفصل فكأنه