نصف النخل، قال قوم: لم يجبر عليه، لأن حقه معجل على الفور، فلا يجب عليه تأخيره.
السادسة: قال لها: قد رضيت بتأخير الرجوع اليوم وبذلت لك أن تبقي ثمرتك على النخل حتى إذا جذذت رجعت في النصف، لم نجبرها على هذا، لأن الصداق إذا كان زائدا زيادة غير متميزة فحقه في القيمة، وليس لها الرجوع بالعين.
السابعة: إذا قال: أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان، ثم أدفعه إليك يكون حقي أمانة في يدك والثمرة كلها لك عليه إلى حين الجذاذ، فهل تجبر على هذا؟
قال قوم: نجبرها عليه، لأنه لا ضرر عليها فيه، بل لها فيه النفع، وهو الزيادة في ثمرتها، ومنهم من قال: لا نجبرها لأنها لا تأمن أن يرجع عليها فيما بذله في وقت حاجة الثمر إلى البقاء، فيكون قد أضر بها فلذلك لم يجبرها، هذا في النخل.
فإن كان شجرا غير النخل حائلا فأثمر ففيه المسائل السبع حرفا بحرف، ويكون النور في الشجر بمنزلة التأبير في النخل.
إذا كان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها، فإذا كربت الأرض فهذه زيادة غير متميزة، فهي كالنخل يطلع ويطلقها قبل الأبار، فإن اختارت الإمساك وردت نصف القيمة كان لها، وإن اختارت تسليمها بزيادتها إليه لزمه القبول، لأنها زيادة غير متميزة.
وإن كان قد زرعت ففيها المسائل السبع حرفا بحرف إلا مسألة، وهي إذا قالت: أنا أرد عليك نصف الأرض نتصرف فيها ونزرعها، فإنا لا نجبره على هذا لأن الزرع في الأرض يضر بها فهو نقصان فيها فلا يلزمه قبوله، وليس كذلك الطلع في النخل لأن كون الطلع في النخل ليس بنقصان فلهذا أجبرناه على القبول، ولأن الزرع فيها عين مالها قد أودعته فيها فلا يلزمه أن يقبل منها عين مال