العبد، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، والآخر يفسد المسمى لأنه تعذر أداءه ووجب مهر المثل.
فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية نظرت: فإن لقنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئا لأن الذي كان منه مذاكرة فلا يعتد بذلك، وإن لقنها السورة كلها كان استيفاء وقبضا لأنه النسيان من تفريطها.
وإذا لقنها آية فهل تكون قابضة للآية؟ قيل فيه وجهان: أحدهما تكون قابضة وهو الأقوى، والثاني لا تكون قابضة لأقل من ثلاث آيات، لأن أقل ما يقع به الإعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة، فكأنها إن لقنها بعض آية لم يكن قبضها، وإن لقنها كلها أو ثلاث آيات كان قبضا، وإن كان أقل من ثلاث آيات فعلى الوجهين.
فإن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها سورة من القرآن، فإن كان ذلك للتبصر والنظر والاهتداء وطمع الزوج بإسلامها صح، وإن كان إنما تريد المباهاة بأنها تحفظ قرآن المسلمين، لم يصح، وكان المهر فاسدا، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا.
فإن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل، فالمهر فاسد، لأنه كلام مبدل مغير، فلا يصح أن يكون صداقا، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر، ولها مهر مثلها، وإن كان بعد التلقين حكم بأنه قبض واستيفاء، لأنه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير.
فأما إن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها شيئا من التوراة فالمهر فاسد، لأنه مبدل منسوخ، والحاكم يفسخ ذلك، سواء كان ذلك قبل التعليم أو بعده، لأن هذا ليس بصداق عند المسلم.
وإن كان الصداق تعليم شعر، فإن كان هجوا أو فحشا لم يصح، وكان لها مهر مثلها، وإن كان حكما وزهدا في الدنيا صح.